responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30


وثانيها : النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه .
وثالثها : الخبر مع ما يستوعبه لفظه .
ورابعها : التقرير وما وقع عليه لفظه .
وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك : ( افعل ) إذا ورد مرسلا على الاطلاق ، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال ، والإباحة ، والخلق والمسخ ، والتهديد .
والأمر المطلق يقتضي الوجوب ، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل .
وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت ، وكذلك إطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل ، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل .
فإن تكرر الأمر ، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد .
فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر ، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف ، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد ، وإن اختلفا كان لهما حكمان .
والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين .
وامتثال الأمر مجز لصاحبه ، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه .
وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب ، كقول الله سبحانه : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [1] بعد



[1] الجمعة : 10 .

30

نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست