نام کتاب : التذكرة بأصول الفقه نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 30
وثانيها : النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه . وثالثها : الخبر مع ما يستوعبه لفظه . ورابعها : التقرير وما وقع عليه لفظه . وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك : ( افعل ) إذا ورد مرسلا على الاطلاق ، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال ، والإباحة ، والخلق والمسخ ، والتهديد . والأمر المطلق يقتضي الوجوب ، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل . وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت ، وكذلك إطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل ، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل . فإن تكرر الأمر ، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد . فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر ، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف ، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد ، وإن اختلفا كان لهما حكمان . والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين . وامتثال الأمر مجز لصاحبه ، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه . وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب ، كقول الله سبحانه : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) [1] بعد