responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 486


من بعض أسماء الموصول فيها ، فقد ثبت ذلك في الجميع أخذا بوحدة السياق . وحينئذ يكون المراد مما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمون حكمه ، وتختص الرواية بالشبهات الموضوعية .
والجواب على ذلك أن الموصول في هذه الجمل كلها مستعمل في مفهوم واحد ، وهو مفهوم الشئ ، وهذا المفهوم يتسع للحكم والموضوع معا ، والاختلاف إنما هو في مصاديق هذا الشئ المختلفة باختلاف صلة الموصول ، فكأن الشارع قال : رفع الشئ الذي لا يعلم والشئ الذي اضطروا إليه ، وهكذا . . . ولا يضر في ذلك أن يكون في أحدهما فعل وفي الآخر حكم ، ما دام كل منهما يصدق عليه انه شئ .
ب - إن الذي يقتضيه تسلط الرفع على العدد ( تسعة ) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد التسعة التي فصلها الحديث نسبة واحدة ، من حيث كونها حقيقية أو مجازية ، ولا يعقل أن يكون بعضها حقيقيا والآخر مجازيا لبداهة ان الاسناد الواحد إلى التسعة ، وهو العنوان الجامع لها ، لا يتحمل اختلاف النسبة من حيث الحقيقة والمجاز .
وبما أن النسبة فيما لا يعلمون ، إذا أريد من الموصول ، الحكم هي نسبة حقيقية لان نسبة الرفع إلى الحكم من قبل الشارع لا تجوز فيها ونسبته إلى ما اكرهوا عليه ، نسبة مجازية لبداهة أن الشارع - كمشرع - لا يمكن أن يتسلط على الأمور التكوينية فيرفعها ، فلا بد أن يكون المراد من تسلط الرفع عليها ، هو رفع أحكامها المترتبة عليها ، وهي التي بيد الشارع رفعها ووضعها ، ومع تنوع النسبة في الأمور التسعة ، لا بد أن ينتهي الامر إلى أن تكون النسبة الواحدة في إسناد الرفع إلى لفظ التسعة الجامع بينها متنوعة تبعا لتنوع أفرادها ، والنسبة في الاسناد الواحد إلى الشئ الواحد يستحيل تنوعها ، فتتعين النسبة المجازية في الجميع

486

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست