نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 486
من بعض أسماء الموصول فيها ، فقد ثبت ذلك في الجميع أخذا بوحدة السياق . وحينئذ يكون المراد مما لا يعلمون الفعل الذي لا يعلمون حكمه ، وتختص الرواية بالشبهات الموضوعية . والجواب على ذلك أن الموصول في هذه الجمل كلها مستعمل في مفهوم واحد ، وهو مفهوم الشئ ، وهذا المفهوم يتسع للحكم والموضوع معا ، والاختلاف إنما هو في مصاديق هذا الشئ المختلفة باختلاف صلة الموصول ، فكأن الشارع قال : رفع الشئ الذي لا يعلم والشئ الذي اضطروا إليه ، وهكذا . . . ولا يضر في ذلك أن يكون في أحدهما فعل وفي الآخر حكم ، ما دام كل منهما يصدق عليه انه شئ . ب - إن الذي يقتضيه تسلط الرفع على العدد ( تسعة ) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد التسعة التي فصلها الحديث نسبة واحدة ، من حيث كونها حقيقية أو مجازية ، ولا يعقل أن يكون بعضها حقيقيا والآخر مجازيا لبداهة ان الاسناد الواحد إلى التسعة ، وهو العنوان الجامع لها ، لا يتحمل اختلاف النسبة من حيث الحقيقة والمجاز . وبما أن النسبة فيما لا يعلمون ، إذا أريد من الموصول ، الحكم هي نسبة حقيقية لان نسبة الرفع إلى الحكم من قبل الشارع لا تجوز فيها ونسبته إلى ما اكرهوا عليه ، نسبة مجازية لبداهة أن الشارع - كمشرع - لا يمكن أن يتسلط على الأمور التكوينية فيرفعها ، فلا بد أن يكون المراد من تسلط الرفع عليها ، هو رفع أحكامها المترتبة عليها ، وهي التي بيد الشارع رفعها ووضعها ، ومع تنوع النسبة في الأمور التسعة ، لا بد أن ينتهي الامر إلى أن تكون النسبة الواحدة في إسناد الرفع إلى لفظ التسعة الجامع بينها متنوعة تبعا لتنوع أفرادها ، والنسبة في الاسناد الواحد إلى الشئ الواحد يستحيل تنوعها ، فتتعين النسبة المجازية في الجميع
486
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 486