نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 485
الالزامي في حالتي العلم والجهل ، أي ان يضع الحكم الواقعي والظاهري على المكلفين كما أن بوسعه ان يرفعهما عنه ، فإن هذا الحديث جاء للتعبير عن رفع الشارع الحكم الالزامي في حال الشك ، وليست هناك أية منافاة بين رفع الحكم عند الجهل به وبقائه واقعا كما هو مقتضى ما دل على ثبوت الاحكام في حق العالمين والجاهلين على السواء ، ويكون مفاد الرفع في هذا الحديث هو رفع العقاب أو المؤاخذة ، وقيل إن الرفع مسلط هنا على خصوص الحكم الظاهري الالزامي الذي لا يعلم ، ويكون معنى رفعه عدم جعله ابتداء ( ولازمه ثبوت الترخيص في اقتحام الشبهة وعدم وجوب الاحتياط ، فإن الاحكام متضادة في مرحلة الظاهر كتضادها في مرحلة الواقع ، فكما أن عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص واقعا كذلك عدم الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ، وإذا ثبت الاذن في الاقتحام لا يبقى مجال لاستحقاق العقاب ، فيكون حال الشبهة الحكمية حال الشبهة الموضوعية التي ثبت فيها الاذن بالدلالة المطابقية بقوله ( عليه السلام ) : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ) ونحو ذلك ، فيثبت بحديث الرفع أصالة الحل وجواز ارتكاب محتمل الحرمة وترك محتمل الوجوب [1] ) . وقد أورد على هذه الاستفادة باشكالات لعل أهمها هو قولهم : إن هذا الدليل - لو تم - فهو أضيق من المدعى لتعلقه بخصوص الشبهات الموضوعية وذلك : أ - لان الرفع مسلط في الكثير من فقرات الرواية على نفس الفعل لوضوح أن المراد من قوله : ( ما اضطروا إليه وما اكرهوا ) هو نفس الفعل المضطر إليه لا الحكم المضطر إليه وهكذا . . . إذ لا معنى للاضطرار إلى الحكم ، كما لا معنى للاكراه عليه ، فإذا ثبت إرادة الفعل