responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 487


ويكون المراد منها جميعا هو الفعل .
والجواب أن النسبة هنا في إسناد الرفع إلى التسعة نسبة واحدة وهي مجازية ، لان الاسناد إلى الجامع بين الحقيقي والمجازي ، يكون اسنادا مجازيا بطبيعة الحال ، وهي أشبه بما يقولونه في المنطق من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين ، فالاختلاف في المتعلق لا يلزم التعدد في النسبة الواحدة ، على أنه يمكن أن يقال ان نسبة الرفع إلى الفعل ، هي نفسها نسبة حقيقية من دون حاجة إلى التقدير لان معنى رفع الشارع الموضوع تشريعا هو عدم جعله موردا لاعتباره موضوعا لاحكامه ، وهو - بهذا المعنى - مما يتسلط عليه الرفع حقيقة ، وهذا نظير قول الشارع :
( لا ربا بين الوالد والولد ، ولا صيام في السفر ) أي ان هذه المواضيع ليست موردا لاعتباره من حيث الالزام بها فعلا أو تركا .
وعلى هذا ، فالنسبة إلى كل من التسعة تكون نسبة حقيقية والى مجموعها كذلك ، فلا تعدد اذن في النسبة الواحدة على جميع الفروض .
ج - إن المستفاد من لفظة الرفع ، أن ما تتعلق به فيه ثقل على النفس ، ومن الواضح أنه لا معنى لكون الحكم بالوجوب أو الحرمة فيه ثقل ، لان نفس الحكم لا ثقل فيه ، وإنما الثقل بالفعل الذي يراد الاتيان به أو يراد تركه ، فلا بد من نسبة الرفع إلى الفعل لا إلى الحكم .
وأجيب أن الاتيان بالفعل وعدمه هو موضع الثقل لما كان مسببا عن الحكم فإن نسبة الرفع إلى سببه كنسبته إليه ، لا تجوز فيها ولا مسامحة عرفا ، على أن شعور الانسان بكونه ملزما لمولاه بعمل ما فيه ثقل - وأي ثقل - فالقول بأن الحكم الملزم لا ثقل فيه ، لا يعرف له وجه .

487

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست