responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349


ومجرد كونها ( منقولة عما نقلنا عنهم القول بالرأي والقياس ) لا يستدعي هذا النوع من الجموع .
والقاعدة تقتضي الحكم بالتساقط عند تحكم المعارضة .
ودعوى - ( أن الشخص لا يتناقض مع نفسه ، فيذهب إلى القياس تارة والى عدمه أخرى ) ولازمها المدعى تكذيب الطائفة الثانية من الأحاديث - بعيدة عن تفهم طبيعة الاجتهاد ، وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين فيعدلوا عن فتاوى سبق لهم فيها رأي .
وما الذي يمنع من وقوع ذلك من الصحابة مع الايمان بعدم عصمتهم ، بل إن مقتضى العدالة ان ينبهوا على أخطائهم بعد تبين وجه الخطأ فيها لئلا يتكرر وقوع خطأ العاملين بها من أتباعهم .
على أن بعض هذه الروايات صريحة في تسجيل الخطأ على أنفسهم لعملهم بالرأي كما سبق في رواية عمر ( اتهموا الرأي على الدين ) .
ومن تتبع هذه الفتاوي التي يبدو أن أصحابها عملوا فيها بالرأي ، يجد الكثير منها جاريا على خلاف النصوص لا ضمن إطارها [1] كما يراد حملها عليه من قبل بعض المؤلفين .
ومع إمكان وقوع الاختلاف منهم والتناقض مع أنفسهم لا ملجأ لتكذيب احدى الطائفتين ، على أن تكذيب إحداهما ليس بأولى من تكذيب الثانية للزوم الترجيح لا مرجح ، وما ذكر من المرجحات لا يصلح لذلك كما سبق بيانه .
3 - ومع الغض عن تحكم المعارضة والاخذ بما ذكروه من الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بحمل الثانية على الردع عن القياس الفاسد ، فإن



[1] اقرأ كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين ، والغدير للأميني ، ففيهما نماذج كثيرة لذلك .

349

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست