responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 350


مقتضى هذا الجمع ، هو حمل الطائفة الأولى على القياس الصحيح .
فإذا شككنا في حجية القياس الظني ، فهل نتمكن من إثباته بأحد الاجماعين ؟ وهل ذلك إلا من قبيل إثبات القضية لموضوعها ، وهو مما تأباه جميع القضايا الحقيقية كما سبق ذكره أكثر من مرة .
4 - ومع تسليم حجية هذا النوع من الاجماع والتغاضي عن كل ما أورد عليه ، إلا أن ما قام عليه الاجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوي ما يشير إلى الاخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسك به على إثباته ، والاجماع - كما هو التحقيق فيه - من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصح التمسك به - لو أمكن - والقدر المتيقن هو خصوص ما كان معلوم العلة منه فلا يصح التجاوز عنه إلى غيره .
وهذه المناقشات إنما تحسن وتكون ذات جدوى إذا صح صدور هذه الروايات على اختلافها - في النفي والاثبات - من قبل أصحابها بهذه الألفاظ : ( الرأي ، القياس ) وبما لها من مداليل ومسالك وفق ما حددوها بعد أكثر من قرن .
ولقد أنكر كل من الأستاذ سخاو ، والدكتور جولد تسيهر ، أن يكون القياس بمفهومه المحدد لدى المتأخرين كان مستعملا لدى الصحابة [1] ، ورد عليهما الدكتور محمد يوسف موسى بقوله : ( حقا ان الرأي في هذه الفترة من فترات تأريخ الفقه الاسلامي ، ليس هو القياس الذي عرف فيما بعد في عصر الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ، ولكن الرأي الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيرا عن هذا القياس إن لم يكنه ، وان كانوا لم يؤثر عنهم في العلة ومسالكها ، وسائر البحوث التي لا بد



[1] تأريخ الفقه الاسلامي ، ص 26

350

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست