نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 306
وما أدري كيف تكون عملية الاستنباط من الدليل هي الدليل نفسه مع أنها متأخرة في الرتبة عنه ؟ والظاهر أن منشأ ما ذهب إليه اختلاط مفهوم الدليل عليه بكيفية الاستفادة منه وعدم التفرقة بينهما ، فاستكشاف حكم الفرع إنما يكون من مساواتهما واقعا في العلة لا من تسويتنا لهما فيها . هذا كله في القياس الذي يدخل ضمن ما يصلح للدليلية ، وهو الذي يدار عليه الحديث لدى المتأخرين . اصطلاح آخر في القياس : وهناك اصطلاح آخر للقياس ، شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما ، وفحواه : التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك . وعلى هذا النوع من الاصطلاح ، تنزل التعبيرات الشائعة ، ان هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له . . . وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) وأبي حنيفة [1] ، وستأتي الإشارة إليها في موضعها من هذه الأحاديث ، وعلى أساس من هذا المصطلح ألفت كتب للدفاع عن الشريعة وبيان أن أحكامها موافقة للقياس أي موافقة للعلل المنطقية ، وفي رسالة ( القياس في الشرع الاسلامي ) لابن القيم وابن تيمية مثل على ذلك ، ولكن هذا المصطلح تضاءل استعماله على ألسنة المتأخرين ، وأصبحت لفظة القياس لا تطلق غالبا إلا على ما عرضناه من المعنى الأول
[1] عرضنا لهذه المعركة الفكرية مفصلا في محاضراتنا عن ( تاريخ التشريع الاسلامي ) الملقاة على طلاب السنة الثالثة في كلية الفقه .
306
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 306