نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 307
< فهرس الموضوعات > اصطلاح آخر في القياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أركان القياس < / فهرس الموضوعات > له ، وكاد ان يهجر المعنى الثاني على ألسنتهم ، وإنما أشرنا إليه ما يترتب على تأريخ هذه الكلمة ( القياس ) ومعناها ، عبر الازمان ، من ثمرات في مجالات المناقشة في حجيته ستأتي الإشارة إليها في موضعها . أركان القياس : وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة ، يمكن انتزاعها من نفس التعريف : 1 - الأصل أو المقيس عليه : وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونص على علته ، أو استنبطت بإحدى المسالك الآتية . 2 - الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم 3 - الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع . 4 - العلة : وهي على نحو الاجمال الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل . فإذا قال الشارع - مثلا - : حرمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ( وهو الفرع ) فقد ثبتت الحرمة له بالقياس . وقد ذكروا لهذه الأركان شرائط ، وأطالوا في التحدث عنها وأكثرها انما ذكر للوقاية عن الوقوع فيما أسموه بالقياسات الفاسدة ، وليس من المهم عرضها الآن عدا ما يتصل منها بالعلة وملابساتها ، لأنها هي المنطلق للتحدث عن حجية القياس وعدمها ، فالأنسب قصر الكلام عليها . وقبل ان نبدأ الحديث فيها لا بد من التعرض إلى المراد من لفظ العلة وما يرجع إليها على نحو التفصيل .
307
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 307