responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 527


الأدلة المعبرة عنه لا يمكن أن تكون شاملة لهذه الأقسام بداهة ، لان التمسك بظهورها في شمول هذه الأقسام ، إنما يلجأ إليه عند الشك ، ومع العلم بعدم الشمول لا مجال لحجية مثل هذا الظهور .
وإذا كان - ولا بد من التغاضي عن مقام الثبوت والتماس ما تقتضيه الأدلة بنفسها .
3 - في وقوع مثل ذلك الجعل وعدمه :
ثم مدى ما تدل عليه أدلة الترخيص ، امارة أو أصلا - فالظاهر أن الحال يختلف فيها باختلاف ما تفيده ألسنة جعلها ، واعتبارها من قبل الشارع .
الامارة والعلم الاجمالي :
أما الامارة فالظاهر أن أدلتها غير وافية بالشمول لجميع الأطراف لانتهائها إلى التكاذب ، لان ما دل على وجود الحكم في كل من الأطراف ، يدل بالدلالة الالتزامية على نفيه في الآخر للعلم بوحدة الواقعة ، كما هو الفرض ، ومقتضى ذلك تكاذبهما .
فالخمرية المرددة بين إناءين إذا قامت البينة على وجودهما في الاناء الأول ، فقد دلت بالالتزام على عدم وجودها في الاناء الثاني ، وتكذيب من يدعي وجودها فيه ، وإذا قامت الثانية على وجودها في الاناء الثاني ، فقد دلت على عدم وجودها في الإناء الأول بالالتزام ، كما دلت على تكذيب من يدعي وجودها فيه ، ونتيجة ذلك هي التكاذب بينهما ، بالإضافة إلى عدم إمكان الاخذ بهما معا لانتهائهما إلى جمع النقيضين في الاناء الواحد ، أعني وجود الخمر وعدمه .

527

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست