نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 528
واعتبار الحجية في إحدى الامارتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح ، واعتبارها لإحداهما غير المعينة لا تجدي ، لعدم الاستفادة منها في مجالنا الخاص ، وتقييد إحداهما بعدم ارتكاب الطرف الثاني مما ينتج التخيير غير معقول ، لعدم معقولية الاطلاق ، وهما من قبيل الملكة والعدم مع أن لازم ذلك هو جعل الحجية لهما معا عند عدم ارتكاب الطرفين ، كما قدمنا . وأما الأصول ، فالحال فيها يختلف أيضا ، فإن كانت على وفق المعلوم بالاجمال فلا محذور لدى الأكثر في جريانها في تمام الأطراف ، وترتيب الآثار عليها ثبوتا والأدلة شاملة لها . وإن كانت على خلاف المعلوم بالاجمال وكان الحكم المعلوم إلزاميا ، فإن لزم من جريانها مخالفة عملية لم يمكن الجريان للزوم الترخيص بالمعصية ، وهو ممتنع عقلا ، والأدلة لا بد ان تتقيد في غير هذه الصورة في اطلاقاتها العامة ، فلا تكون شاملة لها ، كما لا تكون شاملة لأحدها المعين للزوم الترجيح بلا مرجح ، ولا غير المعين لعدم ترتب ثمرة عملية عليه ، والتخيير غير ممكن لما مر في الامارة من امتناع التقييد لامتناع الاطلاق . وأما إذا لم تلزم مخالفة عملية كما في صورة دوران الامر بين محذورين ، فالظاهر لدى البعض أنه لا مانع من الجريان لعدم تحقق الترخيص في المعصية ، ما دام المكلف ملزما في واقعه بالصدور عن أحدهما والمخالفة الالتزامية التي تكون بسبب جريان الأصلين معا ، والايمان بالإباحة الظاهرية استنادا إليها وهي مخالفة للمعلوم بالاجمال لا محذور فيها ولا دليل على حرمتها إذا لم تنته إلى عالم تكذيب المعصومين ، فالأدلة تكون شاملة لهذه الصورة . هذا إذا كان المعلوم بالاجمال حكما إلزاميا ، وأما إذا لم يكن حكما إلزاميا . وكانت الأصول الجارية أصولا مثبتة لحكم إلزامي ، فالظاهر أنه
528
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 528