responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 344


فالكبرى - وهي مطوية - : ( كل دين يقضى ) هي في واقعها أعم من ديون الله وديون الآدميين ، وقد طبقها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على دين الله لأبيها ، فحكم بلزوم القضاء ، وأين هذا من القياس المصطلح على أنا لو سلمنا أنه منه ، فهو من قبيل قياس الأولوية بقرينة قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فدين الله أحق ) ، أي أولى بالقضاء ، وهو ليس من القياس موضع النزاع في شئ كما مر تحقيقه .
وما يقال عن رواية الخثعمية ، يقال عن الرواية الثالثة حيث نقح ( صلى الله عليه وآله ) بسؤاله صغرى لكبري كلية ، وهي كلما ينقص لا يجوز بيعه - لو أمكن نسبة الجهل بالموضوعات إليه لتصحيح مثل هذا السؤال منه - ، اللهم إلا أن يكون سؤاله هذا من قبيل ما نبه عليه الشاعر : ( وكم سائل عن أمره وهو عالم ) والرواية الثانية ، لا أعرف كيف أقحمت في هذا المجال مع أنها صريحة - بحكم ما فيها من استفسار وسؤال لام سلمة - في ورودها لتنبيهها على لزوم ذكر السنة النبوية لأمثال هذه السائلة لتأخذ بها ، والاخذ بالسنة ليس من القياس في شئ ، على أن لسان الرواية يأبى نسبة مضمونها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فهو أسمى من أن يشهر بشئ يعود إلى شؤونه وعوالمه الخاصة مع نسائه ، وحسبه من تبليغ الحكم غير هذه الطريق .
استدلالهم بالاجماع :
والاجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وقد اعتبره الآمدي [1] أقوى أدلتهم ، وكذلك جملة من الاعلام ، ( قال ابن عقيل الحنبلي وقد



[1] راجع الاحكام ، ج 3 ص 81 .

344

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست