responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345


بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي ، وقال الصفي الهندي : دليل الاجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين ، وقال الرازي في المحصول : مسلك الاجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين [1] ) ، وأمثال هؤلاء في التصريح بأهمية الاستدلال به ، كثيرون .
وتقريب الاستدلال به هو : ( أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم [2] ) .
وتوجيه اتفاقهم - مع أنه لم ينقل ذلك عنهم تاريخيا - هو أن آحادا منهم ، أفتوا استنادا إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعا ، أو ان بعضهم صرح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : ( أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه [3] ) .
ومنه ( حكم أبي بكر بالرأي في التسوية في العطاء ، حتى قال له :
كيف تجعل من ترك دياره وأمواله وهاجر إلى رسول الله كمن دخل في الاسلام كرها ، فقال أبو بكر : إنما أسلموا لله ، وأجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ ، وحيث انتهت النوبة إلى عمر فرق بينهم ( 4 ) ) ومنه قول عمر : ( أقضي في الجد برأيي ، وأقول منه برأيي ( 5 ) ) .
وعن ابن مسعود ( رض ) ( سأقول فيها بجهد رأيي ، فإن كان صوابا



[1] ارشاد الفحول ، ص 203 .
[2] الاحكام ، ج 3 ص 81 .
[3] روضة الناظر ، ص 148 ، والكلالة ما عدا الوالد والولد . ( 4 - 5 ) الاحكام ، ج 3 ص 81 .

345

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست