نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 313
القضية ، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه . وحينئذ فبعد فهم حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب اكرام زيد في مورد عدم الشرط . ( الثاني ) أنه لابد - في مفهوم القضية الشرطية على القول به - من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا في الموضوع أو الشرط أو في طرف الجزاء ، وينحصر اختلافه مع المنطوق في أمرين : - ( أحدهما ) - انتفاء الشرط في المفهوم وثبوته في المنطوق . ( ثانيهما ) - ان يكون الحكم الثابت في المفهوم نقيض ما ثبت في المنطوق ، فمفهوم قولك : إن جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ضربا شديدا - إن لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة ، فلا يجب عليك أن تضربه ضربا شديدا . ومن الاعتبارات الراجعة إلى القضية الشرطية الكل المجموعي ، فلو قال : إن جاءك زيد فتصدق بكل مالك ، على نحو الكل المجموعي ، فمفهومه عدم وجوب التصدق بمجموع المال على تقدير عدم الشرط . وهذا مما لا اشكال فيه . أما لو وقع العموم الاستغراقي في موضوع الجزاء ، فهل تقتضي القاعدة مراعاته في طرف المفهوم ، فيكون المفهوم من قولنا : - ( ان جاءك زيد فأكرم كل عالم على نحو الاستغراق الافرادي - عدم وجوب اكرام الكل على تقدير عدم الشرط ، حتى لا ينافي وجوب اكرام البعض أو عدم مراعاته ، حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية . ومن هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي وشيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ، فادعى الأول بداهة أن المفهوم هو الايجاب الكلى واستدل - في الطهارة على ما هو ببالي - بان العموم لوحظ مرآة وآلة لملاحظة الافراد ،
313
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 313