نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 314
فكأنه لم يذكر في القضية الا الاحكام الجزئية المتعلقة بالافراد ، فيكون تعليق هذا الحكم - المنحل إلى احكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية - منحلا إلى تعليقات عديدة ، ولازم حصر العلة كما هو المفروض أنه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كلي نفى إلى الاثبات . ويمكن أن يستدل لهذا المطلب بوجه آخر ، وهو أنه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الايجاب الكلى في صورة عدم الكرية وهذا واضح . والحق أن القضية المذكورة وأمثالها ظاهرة في أن عمومها ملحوظ وأن المفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئي ، والدليل على ذلك التبادر [ 201 ] ولا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية ، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في
314
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 314