نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 312
الانتفاء في باب الوصايا والأوقاف ونظائرهما ، فإنه لو أوصى بثلث ما له مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا ، ولا يمكن ان يكون المال - بعد انتقاله إلى العلماء بموت الموصى ، وكونه ملكا لهم - مالا لغيرهم . وهكذا حال الوقف وأمثاله ، فعدم كون المال لغير المتصف في مثال الوصية ، وكذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه ، فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ . هذا وقد خالف فيما ذكرنا - من أن المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم - بعض أساطين الفن ، وجعل المفهوم في قولنا ( أكرم زيدا ان جاءك ) انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية ، على تقدير انتفاء الشرط ، ولعل نظره إلى أن هيئة افعل موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص بإزاء جزئيات الطلب ، فما هو جزاء في القضية المذكورة هو الوجود الجزئي الشخصي المتعلق باكرام زيد ، دون حقيقة الوجوب المتعلق باكرام زيد ، ولم تحضرني عبارته حتى أتأمل في مراده ( قدس سره ) . أقول : لو كان الوجه ما ذكرنا ، ففيه ( أولا ) ما عرفت في تحقيق معنى الحروف ، وانها موضوعة كأسماء الأجناس للمعنى العام ، ومستعملة فيه حينئذ لا مورد لهذا الكلام . و ( ثانيا ) ان الشرط - في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه - يستدعى حقيقة ايجاب الاكرام ، لا الايجاب الجزئي الشخصي المتحقق بجميع الخصوصيات ، إذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك ، غاية الامر حقيقة الايجاب لا تتحقق الا في ضمن الايجاب الخاص ، ونسلم منك أنه ليس لتلك الحقيقة لفظ موضوع ، ولكنا نفهم أن الايجاب الجزئي المدلول عليه باللفظ الخاص ليس معلولا للشرط المذكور في
312
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 312