نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 309
أو استناد المسبب إلى مجموع السببين ، فيحفظ الاطلاق المستفاد من القضية ، وهو أنه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء ، من دون لزوم القول بالحصر . واما لو فرضنا أن الجزاء واحد على كل حال ، فاللازم على تقدير تعدد الأسباب وإن كان عدم ترتبه على الشرط أصلا أحيانا ، وعدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم أنا لم نسلم دلالة القضية على كون الشرط علة تامة ، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما ، ويكفي في الربط كونه صالحا للتأثير فيه [ 200 ] ، وان منع من تأثيره سبق علة أخرى .
309
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 309