responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 308


( ثانيا ) أنه لو سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات الاطلاق ، فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق ، فان حمل الطلب على النفسي والتعييني عند الاطلاق ، إنما هو من جهة أنهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه ، ولكل من الأقسام أثر خاص ، فلو لم يحمل على قسم خاص ، فلابد من الالتزام بالاهمال . والمفروض كونه في مقام البيان ، فيجب أن يحمل على ما هو أخف مؤنة من الأقسام ، والنفسي أخف مؤنة من الغيري ، فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير ، وكذا التعييني أخف مؤنة من التخييري ، لأنه يحتاج إلى ذلك البدل . وهذا بخلاف انحصار العلة ، فإنه عنوان منتزع من عدم علة أخرى . ومن المعلوم أن وجود علة أخرى وعدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة أصلا ، فلو أراد بيان الانحصار يحتاج إلى دال مستقل آخر ، كما أنه لو أراد بيان عدمه ، يحتاج إلى مبين آخر فافهم [ 199 ] .
ومما استدل به المثبتون إطلاق ترتب الجزاء على الشرط . وتقريب الاستدلال به أن مقتضى إطلاق ذلك أن يكون الجزاء مستندا إلى خصوص الشرط دائما ، سواء وجد شئ آخر سابقا عليه أو مقارنا له أم لا . وهذا لا ينطبق إلا على العلة المنحصرة ، فإنه لو تعددت العلة ، فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية ، يكون الجزاء مستندا إليها ، وإن كانت مقارنة له ، يكون الجزاء مستندا إلى مجموع العلتين .
والجواب أنه لو تكرر المسبب بتعدد الأسباب ، يلزم اهمال السبب

308

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست