responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 310


ثم إن كل من استدل على ثبوت المفهوم بالاطلاق المستفاد من الحكمة ، فكلامه - على فرض تماميته - خارج عن المدعى ، لان المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما ، وأن القضية الشرطية تنحل إلى عقد ايجابي وسلبي ، والاطلاق المستفاد من المقدمات ليس دائميا ، لأنه تابع لوجود المقدمات .
حجة المنكرين أمور : ( الأول ) : أن ما استدل به السيد ( قدس سره ) من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم عليه ، وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه ، ولا يخرج عن كونه شرطا ، فان قوله تعالى : ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) [1] يمنع عن قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول . ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الشمس فان انتفاءها لا يستلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها . والأمثلة لذلك كثيرة عقلا وشرعا انتهى ) والظاهر أنه ( قدس سره ) قد استظهر من كلام القائلين بالمفهوم أن ذلك من جهة الشرطية ، وأن لازمها انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، فورود ما افاده على هذا الكلام واضح لا اشكال فيه . ولكن المدعين لم



[1] سورة البقرة ، الآية 282 .

310

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست