responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296


لان تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاص ، فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك ، وليس الفساد مرتبا على النهى ، بل النهى جاء قبل الفساد .
( الخامس ) أنه لو شك في اقتضاء النهى للبطلان ، فلا اشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد [ 187 ] فيجب الرجوع إلى القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية ، فنقول : لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص مثلا ، وشككنا في ايجابه لبطلان العمل ، فلو اتى المكلف بتلك الصلاة المنهى عنها ، فهل الأصل يقتضى البطلان أو الصحة ؟ يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو عقليا .
فعلى الأول يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد ، فان القائل - بان الخطاب المشتمل على النهى يدل على فساد العمل عرفا - يرجع قوله إلى دعوى أن مورد الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهى عنها ، فالصلاة الماتى بها في محل ورد النهى عن اتيانها فيه باطلة ، لفقدان الشرط الشرعي على مذهب هذا القائل ، فلو شك في ذلك يرجع الشك إلى أن

296

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست