responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295


واما الثاني فبان يكون النزاع في أن القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة - بعد كون أصلها مأمورا بها - هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة أولا ؟
واما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة وبطلانها ، سواء كان طريق الاثبات في ذلك اللفظ أم العقل .
والظاهر كون النزاع هنا راجعا إلى المسألة العقلية كالسابقة ، والدليل على ذلك أنهم يعنونون النهى في العبادات ، ويتمسك القائل بالبطلان بعدم امكان صيرورة المبغوض عبادة ، وهذا يكشف عن أن مورد الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة ، وإنما النزاع في أن اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب أولا ؟ ولو كان النزاع راجعا إلى اللفظ لما احتاج المانع إلى هذا الكلام ، ولا اختص ما ادعاه بالعبادة ، إذ كما يمكن ان يدعي أن النواهي الواردة في العبادة تدل على الفساد ، كذلك يمكن أن يدعي ان النواهي الواردة في المعاملات أيضا كذلك .
( الثالث ) أنه لا فرق بين النهى النفسي والغيري والأصلي والتبعي ، لوجود الملاك في الجميع . نعم يختص النزاع بالنواهي التحريمية ، لعدم قابلية النهى التنزيهي الوارد على الخصوصية لا سقاط الامر بالطبيعة . والوجه في ذلك أن الكراهة - لعدم منعها من النقيض - لا تمنع الوجوب المانع عنه ، فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة ، فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا والكراهة شأنية ، فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزيا عن الواجب . ولكنه أقل ثوابا من باقي الافراد . وقد مر تفصيل ذلك في البحث السابق :
( الرابع ) أن محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداءا ، كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه وأمثال ذلك ،

295

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست