responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 297


المأمور به هل هو مقيد شرعا بان لا يؤتي به في المحل المخصوص أولا [ 188 ] .
وعلى الثاني أعني على تقدير كون النزاع عقليا ، فمقتضى الأصل فساد العمل ، لان المأمور به معلوم من حيث القيود والشروط ، بحيث لو كان توصليا لكان مجزيا . وإنما الشك في أن القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بايجاد العمل في ضمن فرد محرم أم لا ؟ ولا اشكال في لزوم الاتيان ثانيا ، حتى يقطع بفراغ ذمته .
إذا عرفت ذلك كله فنقول : إن الافعال المتعلقة للنهي على قسمين : قسم اعتبر في صحته قصد القربة ، وهو الذي يسمى بالعبادة ، وقسم لم يعتبر فيه ذلك ، فان جعلنا النزاع في المقام راجعا إلى الامر العقلي وهو أنه - بعد الفراغ عن وجود الجهة في الطبيعة - هل تقتضي مبغوضية ايجادها في ضمن خصوص فرد فساد العمل لو أتى به في الفرد المحرم أم لا ؟

297

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست