responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294


السابق [ 185 ] والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم ، إلا ان مغايرة الأول للثاني إنما هو بملاحظة الاطلاق ، إذ لو جرد النظر عن ذلك ، يكون المقسم المتحد مع المطلق والمقيد في الذهن . ولا اشكال في أن الجهة - التي بها يغاير المقيد ، ويصير في قباله في الذهن ، وهي جهة الاطلاق - لا دخل لها في المطلوبية ، لان هذه الجهة عبارة عن عدم مدخلية شئ في المطلوب ، سوى أصل الطبيعة ، ففي الحقيقة جهة المطلوبية قائمة بأصل الحقيقة التي تكون مقسما بين المطلق والمقيد ، ومع كون المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهى بالمقيد ، لا تحاد مورد الأمر والنهي حتى في الذهن ، فليتدبر .
( الثاني ) - أن النزاع في المسألة يمكن أن يكون عقليا فقط ، ويمكن ان يرجع إلى اللفظ ، ويمكن أن لا يكون ممحضا في أحدهما .
اما الأول فبان يكون في صحة العبادة ، بعد الفراغ عن كون النهى متعلقا بالخصوصية ، ووجود الجهة الموجبة للامر في الطبيعة [ 186 ] ، فيرجع محصل النزاع إلى أن وجود الجهة في الطبيعة هل يكفي في كونها عبادة ومحصلة للقرب ، وان كان المأتى به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا .

294

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست