responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 293


المسؤول عنه في السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بحسب المفهوم وعدمه ، وفي هذه المسألة ملازمة النهى المتعلق بالشئ لفساده . قال المحقق القمي ( قدس سره ) في بيان الفرق :
أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به والمنهى عنه عموم من وجه ، ومورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق .
ورد عليه في الفصول بأن هذا الفرق ليس بسديد ، بل الفرق : أنه إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الآخر ، فهو من المسألة السابقة ، سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق . ( الأول ) مثل صل ولا تغصب ، والثاني مثل جئني بحيوان ولا تجئني بضاحك . وان كان أحد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق أيضا ( الأول ) مثل ( صل ولا تصل في الحمام ) والثاني مثل ( صل الصبح ولا تصل في الحمام ) .
أقول : إن كان مرادهما أن المسألتين متحدتان من جهة المسؤول عنه ، وليس الفرق بينهما إلا في اختلاف المورد ، ففيه أن مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما وصيرورتهما مسألتين ، وإن كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد ، بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجرى فيه النزاع في هذه المسألة وبالعكس ، ففيه أن ما محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجرى فيه النزاع الأول ، لان جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان ، كما أن جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود ، وكلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة ، كما هو واضح .
نعم في مثل ( صل ولا تصل في الحمام ) لو أحرز ان النهى تعلق بالمقيد لا بخصوصية ايجاده في المكان الخاص لا يمكن فيه النزاع

293

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست