نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 290
الامر ، لعدم الفرق بين الترخيص والامر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي . وبعبارة أخرى إما أن يجمع بين النهى الواقعي والإباحة الظاهرية ، بحمل النهى الواقعي على النهى الشأني الذي لا ينافي جعل حكم فعلى على خلافه ، أو يقال بعدم التنافي بينهما ، لترتب موضوعهما . وعلى أي حال لا تفاوت بين الترخيص والامر [ 182 ] . وهذا واضح جدا ( وأما القسم الثاني ) فالأقرب فيه صحة العبادة أيضا لوجهين : ( أحدهما ) - أن يقال إن الامر وإن امتنع تعلقه بهذا الفرد - لكونه منهيا عنه في الواقع - إلا أنه لا تتوقف صحة العبادة على الامر ، بل يكفي فيها وجود الجهة ، كما مر في باب الضد . ولا اشكال في وجود الجهة ، لان النزاع مبنى على الفراغ منها . إن قلت فعلى هذا ينبغي أن يحكم بالصحة في مورد العلم بالحرمة أيضا ، لان الجهة موجودة فيه . قلت : الوجه - في عدم الحكم بالصحة فيما إذا علم بالحرمة - هو ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل ، لوجود الجهة المبعدة ، بخلاف ما نحن
290
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 290