responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290


الامر ، لعدم الفرق بين الترخيص والامر في كون كل واحد منهما ضدا للنهي .
وبعبارة أخرى إما أن يجمع بين النهى الواقعي والإباحة الظاهرية ، بحمل النهى الواقعي على النهى الشأني الذي لا ينافي جعل حكم فعلى على خلافه ، أو يقال بعدم التنافي بينهما ، لترتب موضوعهما .
وعلى أي حال لا تفاوت بين الترخيص والامر [ 182 ] . وهذا واضح جدا ( وأما القسم الثاني ) فالأقرب فيه صحة العبادة أيضا لوجهين :
( أحدهما ) - أن يقال إن الامر وإن امتنع تعلقه بهذا الفرد - لكونه منهيا عنه في الواقع - إلا أنه لا تتوقف صحة العبادة على الامر ، بل يكفي فيها وجود الجهة ، كما مر في باب الضد . ولا اشكال في وجود الجهة ، لان النزاع مبنى على الفراغ منها .
إن قلت فعلى هذا ينبغي أن يحكم بالصحة في مورد العلم بالحرمة أيضا ، لان الجهة موجودة فيه .
قلت : الوجه - في عدم الحكم بالصحة فيما إذا علم بالحرمة - هو ان الجهة لا تؤثر في قرب الفاعل ، لوجود الجهة المبعدة ، بخلاف ما نحن

290

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست