نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 289
حاصل من العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم ، والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا . ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى ، فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور ؟ تحقيق المقام أن الفرض المذكور ( تارة ) يتحقق بالنسيان لإحداهما و ( أخرى ) بالجهل ، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا . وجملة القول في المجموع أنه لا يخلو محل الكلام من أنه إما أن يكون قد ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا ( اما القسم الأول ) فلا ينبغي الاشكال في صحة العبادة ، ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والامر ، فإذا صح الترخيص في ذلك المحل ، مع كونه في نفس الامر محرما ، كذلك يصح
( 1 ) الوسائل ، الجزء 3 الباب ( 2 ) من أبواب مكان المصلي - الحديث ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل ، الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام وفيه روايات ندل على ذلك
289
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 289