responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 289


حاصل من العلم بفردية هذا الموجود للعنوان المحرم ، والعلم بكون ذلك العنوان محرما أيضا . ولو لم يكن له علم بالصغرى أو بالكبرى ، فهل يحكم بصحة العبادة أو البطلان على القول المذكور ؟ تحقيق المقام أن الفرض المذكور ( تارة ) يتحقق بالنسيان لإحداهما و ( أخرى ) بالجهل ، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا .
وجملة القول في المجموع أنه لا يخلو محل الكلام من أنه إما أن يكون قد ورد فيه ترخيص من جانب الشارع أولا ، وعلى الثاني إما أن يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا ( اما القسم الأول ) فلا ينبغي الاشكال في صحة العبادة ، ضرورة عدم الفرق بين الترخيص والامر ، فإذا صح الترخيص في ذلك المحل ، مع كونه في نفس الامر محرما ، كذلك يصح


( 1 ) الوسائل ، الجزء 3 الباب ( 2 ) من أبواب مكان المصلي - الحديث ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل ، الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام وفيه روايات ندل على ذلك

289

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست