responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 269


فرد تعيينا ، بخلاف جهة الوجوب ، كما في الواجب والحرام ، إلا ان الكراهة لما لم تكن مانعة للفعل على وجه اللزوم ، فلا تقاوم جهة الوجوب الملزمة للفعل ، فعلى هذا إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه ، فاللازم بحكم العقل انتفاء وصف الكراهة فعلا ، ولكن لما كان الفرد الموجود الخارجي مشتملا على جهة الكراهة ، توجد فيه حزازة ، فيكون امتثال الواجب في هذا الفرد أقل فضلا وثوابا من امتثاله في غيره ، لمكان تلك الحزازة .
فان قلت : ما معنى الكراهة ، مع أن الفعل المفروض مصداق للواجب ، ويعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك ؟
قلت : الأحكام الشرعية التي تدل عليها الأدلة على قسمين ( تارة ) يستظهر من الأدلة أنها احكام فعلية تعلقت بالموضوعات ، بملاحظة جميع الخصوصيات والضمائم ، و ( أخرى ) يستظهر منها احكام حيثية تعلقت بموضوعاتها من حيث هي ، أعني مع قطع النظر عن الضمائم الخارجية ، وما يكون من قبيل الثاني تتوقف فعليته على عدم عروض مانع للعنوان يقتضى خلاف ذلك الحكم الجاري عليه ، نظير قوله : ( الغنم حلال ) فان الحلية وان كانت مجعولة ، إلا أن هذا الجعل لا يلازم الفعلية في جميع افراد الغنم ، فان الغنم الموطوءة أو المغصوبة حرام ، مع كون الغنم من حيث الطبع

269

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست