نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 270
حلالا ، وليس اطلاق الحلال على طبيعة الغنم - مع كون بعض افرادها حراما - جاريا على خلاف الاصطلاح ، بل يصح اطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا ، إذ المعنى أن هذا الفرد مع قطع النظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال . إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إطلاق المكروه على الوجود الذي يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده معه ، نظير اطلاق الحلال على الفرد المجامع للحرام من الغنم [ 173 ] بمعنى أن هذا الوجود مع قطع النظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها . هذا واما أول القسمين ، من الثاني - أعني ما إذا تعلق النهى بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة في الحمام - فمحصل الكلام فيه أن النهى المتعلق بتلك العبادة الخاصة ، لابد وان يرجع إلى نفس الخصوصية ، أعني كونها في الحمام . وقد مر بيانه في مقدمات المبحث [ 174 ] فحينئذ نقول : هذا النهى إما أن يكون لبيان الكراهة
270
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 270