responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268


شخص من افراد الطبيعة المنهى عنها ، ومنها الفرد المجتمع مع عنوان الواجب ، والوجوب - المتعلق بالطبيعة التي قد يتفق اجتماعها مع الحرام - لا يتقضى خصوص ذلك الفرد المجتمع مع الحرام ، بل أي فرد وجد وطبقت عليه تلك الطبيعة يحصل الغرض الداعي إلى الامر بها ، فعلى هذا مقتضى الجمع بين الغرضين أن يقيد الآمر مورد بغير الفرد الذي اجتمع مع الحرام .
ومن هنا ظهر أن تقيد عنوان المأمور به - واخراج الفرد المنهى عنه عن موضوع الوجوب - لا يبتنى على احراز ان مصلحة ترك الحرام أعظم وأهم عند الشارع من مصلحة ايجاد المأمور به ، لان هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان بينهما تزاحم ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما . وأما بعد فرض امكان الجمع بينهما - كما فيما نحن فيه - فالواجب بحكم العقل تقييد مورد الوجوب ، ولو كان من حيث المصلحة أهم وأعظم من ترك الحرام .
والحاصل أنه إذا اجتمع عنوانان أحدهما فيه جهة الوجوب ، والآخر فيه جهة الحرمة ، والأولى تقتضي فردا اما ، والثانية ترك كل فرد تعيينا ، وقلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعلق الأمر والنهي ، فاللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب . وهذا لا شبهة فيه بعد أدنى تأمل .
وأما إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه ، فالامر بالعكس [ 172 ] ، لان جهة الكراهة وإن كانت تقتضي عدم تحقق كل

268

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست