نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 265
هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد ، وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد . واما على ثانيهما ، فعدم كون الخروج موردا للحكم الشرعي واضح ، لعدم كونه مقدمة للواجب ، حتى يصير واجبا كما هو المفروض ، وعدم قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج ، حتى يصير حراما . ولكن لو طبق تلك الحركة الخروجية على عبادة كأن صلى في تلك الحالة نافلة ، بحيث لا يستلزم غصبا زائدا على المقدار المضطر إليه ، أو صلى المكتوبة كذلك في ضيق الوقت ، كانت تلك العبادة صحيحة ، لما ذكرنا من الوجه ، وهو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد ، للمزاحمة مع الجهة المؤثرة . فان قلت : هب صحة الامر التوصلي في أمثال المقام ، ولكن نمنع صحة الامر التعبدي . والسر في ذلك أن الغرض في الأوامر التوصلية وقوع الفعل في الخارج كيف ما كان ، لترتب الغرض عليه ، وان اتحد مع مبغوض آخر . وأما الغرض في التعبديات ، فليس كذلك ، بل الغرض وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب ، ولا يحصل القرب بما هو مبغوض فعلا ، لأنه موجب لاستحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى . قلت : بعد وجود جهة القرب في الفعل - كما هو المفروض ، وعدم مزاحمة شئ للامر كما عرفت - لا وقع لهذا الاشكال ، لأنه لا نعنى بالقرب المعتبر في العبادات الا صيرورة العبد بتلك العبادة ذا مرتبة لم تكن له على تقدير عدمها ، ولا إشكال في أن العبد - بعد اضطراره إلى
265
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 265