responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266


مخالفة المولى بمقدار ساعة مثلا - لو عمد إلى اتيان مقصود آخر له ، يكون أقرب - إلى المولى بحكم العقل - منه لو لم يفعل ذلك . وهذا واضح جدا .
وعلى هذا نقول : لا منافاة بين كون هذا الفعل موجبا للبعد والعقوبة ، من جهة اختياره السابق ، وموجبا للقرب إذا طبقه على عبادة من العبادات ، بمعنى أنه في الحال التي يقع منه هذا المقدار من الغصب قطعا ، لو طبقه على عبادة من العبادات التي فيها جهة حسن ، أحسن من أن يوجده مبغوضا صرفا . وهذا المقدار من القرب يكفي في العبادة .
وبعبارة أخرى لو فرضنا عبدين أوقعا نفسهما في المكان المغصوب بسوء اختيارهما ، فاضطرا إلى ارتكاب الغصب بمقدار الخروج ، فأوجد أحدهما في حال الخروج عملا راجحا في حد ذاته ، طلبا لمرضاة الله دون الاخر ، فالعبدان مشتركان في استحقاق العقاب على الدخول في المكان المغصوب ، والخروج ، ويختص الأول بما ليس للثاني . ولا نعنى بالقرب إلا هذا المعنى .
ومما ذكرنا يظهر أن الحكم - بصحة العبادة المتحدة مع الحركات الخروجية - لا يحتاج إلى احراز أن في تلك العبادة مصلحة راجحة على مفسدة الغصب ، وانها أهم عند الشارع من ترك الغصب ، لان ملاحظة الأهم وتقديمه على غيره ، إنما يكون فيما إذا كان كل منهما تحت اختيار العبد ، فيجب عليه اختيار الأهم وترك غيره . وأما إذا لم يكن المكلف مختارا على ترك الغصب أصلا ، فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر مانعا للامر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب ، وان كان ترك الغصب أهم من فعل ذلك بمراتب ، فلا تغفل .
( الامر الثاني ) ومما استدل به المجوزون أنه لو لم يجز ، لما وقع نظيره

266

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست