نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 263
- أعني الحركة الخروجية - مبغوض فعلا ، وان سقط عنه النهى لمكان الاضطرار ، وكما أن الأمر والنهي لا يجتمعان في محل واحد ، كذلك الحب والبغض الفعليان ، ضرورة كونهما متضادين كالأمر والنهى . وقلت اجتماع البغض الذاتي مع الحب الفعلي مما لا ينكر ، ألا ترى أنه لو غرقت بنتك أو زوجتك ، ولم تقدر على انقاذهما ، ترضى بأن ينقذهما الأجنبي ، وتريد هذا الفعل منه ، مع كمال كراهتك إياه لذاته . فان قلت الكراهة في المثال الذي ذكرته ليست فعلية ، بخلاف المقام ، فان المفروض فعليتها فلا تجتمع مع الإرادة . قلت ليت شعري ما المراد بعدم فعلية الكراهة في المثال ، وفعليتها في المقام فان كان المراد أنه لا يشق عليه هذا الفعل الصادر من الأجنبي ، بل حاله حال الصورة التي يصدر هذا الفعل من نفسه ، بخلاف المقام ، فان الفعل يقع مبغوضا للآمر ، فالوجدان شاهد على خلافه . ولا أظن أحدا تخيله . وإن أراد به أن الفعل - وان كان يقع في المثال مبغوضا ومكروها للشخص المفروض - الا ان هذا البغض لا اثر له ، بمعنى أنه لا يحدث في نفس الشخص المفروض إرادة ترك الفعل المفروض ، لان تركه ينجر إلى هلاك النفس ، ومن هذه الجهة هذا البغض المفروض لا ينافي إرادة الفعل ، فهو صحيح . ولكنه يجرى بعينه في المقام ، فان الحركة الخروجية وان كانت مبغوضة حين الوقوع ، لكن هذا البغض لما لم يكن منشأ للأثر وموجبا لزجر الآمر عنها ، فلا ينافي إرادة فعلها ، لكونه فعلا مقدمة للواجب الفعلي . ومحصل ما ذكرنا في المقام : أن القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بامتناع اجتماعهما واجتماع ملاكيهما إذا كان كل واحد من الملاكين منشأ للأثر وموجبا لاحداث الإرادة في النفس . وأما إذا
263
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 263