responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 262


الغصب الزائد والخروج - كما هو الحق ، وقد مر برهانه في مبحث الضد - فالأقوى أنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا ، ولكن يجرى عليه حكم المعصية .
لنا على الأول أنه قبل الدخول ليس للخروج عنوان المقدمية ، ضرورة إمكان ترك الغصب بأنحائه ، ولا يتوقف ترك شئ منه على الخروج ، فيتعلق النهى بجميع مراتب الغصب من الدخول في الأرض المغصوبة والبقاء والخروج [ 170 ] لكونه قادرا على جميعها ، ولكنه بعد الدخول فيها يضطر إلى ارتكاب الغصب مقدار الخروج ، فيسقط النهى عنه بهذا المقدار ، لكونه غير قادر فعلا على تركه . والتكليف الفعلي قبيح بالنسبة إليه . وهذا واضح . ولكنه يعاقب عليه ، لوقوع هذا الغصب بسوء اختياره ، ولما توقف عليه بعد الدخول ترك الغصب الزائد ، كما هو المفروض . وهذا الترك واجب بالفرض ، لكونه قادرا عليه ، فيتعلق به الوجوب بحكم العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته ، فالخروج من الدار المغصوبة منهى عنه قبل الدخول ، ولذا يعاقب عليه ، ومأمور به بعد الدخول ، لكونه بعده مقدمة للواجب المنجز الفعلي .
فان قلت ما ذكرت إنما يناسب القول بكفاية تعدد الجهة في الأمر والنهي . واما على القول بعدمها ، فلا يصح ، لان هذا الموجود الشخصي

262

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست