responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 261


تعدد الجهة في تحقق الأمر والنهي ، مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي ( ثانيهما ) جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور ، إذا كان منشأ عدم القدرة سوء اختيار المكلف . والامر الأول قد فرغنا منه واخترنا صحته [ 169 ] ولكن الثاني في غاية المنع ، بداهة قبح التكليف بما لا يقدر عليه ، لكونه لغوا وعبثا .
واما ما يقال من أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فهو في قبال استدلال الا شاعرة للقول بان الافعال غير اختيارية ، بان الشئ ما لم يجب لم يوجد ، فكل ما تحققت علته يجب وجوده ، وكل ما لم تتحقق علته يستحيل وجوده .
وحاصل الجواب ان ما صار واجبا بسبب اختيار المكلف ، وكذا ما صار ممتنعا به ، لا يخرج عن كونه اختياريا له ، فيصح عليه العقاب ، لا ان المراد انه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا .
القول الثاني أنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه ، كما اختاره صاحب الفصول ( قدس سره ) القول الثالث أنه مأمور به بدون ذلك .
والحق أن يقال : إن بنينا على كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد ، فالأقوى هو القول الثاني ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقل . وان لم نقل بمقدمية الخروج ، بل قلنا بصرف الملازمة بين ترك

261

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست