نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 242
( الامر الثاني ) أن الموجود الخارجي - من أي طبيعة كان - امر وحداني محدود بحد خاص ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة المهية ، غاية الامر أنه على الأول يكون الثاني منتزعا ، وعلى الثاني يكون الأول منتزعا . نعم يمكن أن ينحل في الذهن إلى مهية ووجود ، وإضافة الوجود إلى المهية . فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر والنهي ، فاللازم أن نقول بالامتناع ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو المهية ، ولو قلنا بعدم كونها مانعة . ويكفي تعدد المتعلق في الذهن ، فاللازم القول بالجواز ، سواء قلنا أيضا بأصالة الوجود أو بأصالة المهية . ( الامر الثالث ) - أن الظاهر - من العنوان الذي جعلوه محلا للنزاع - ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه . ولا يخفى أنه غير قابل للنزاع ، إذ من البديهيات التضاد بين الاحكام وملاكاتها . إنما النزاع في أنه هل يلزم - على القول ببقاء اطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله ، وكذا اطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما - اجتماع
242
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 242