نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 243
الأمر والنهي في شئ واحد ، حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد الآخر أو لا يلزم ؟ بل يمكن ان يتعقل للامر محل ، وللنهي محل آخر ولو اجتمعا في مصداق واحد ؟ فهذا النزاع في الحقيقة راجع إلى الصغرى ، نظير النزاع في حجية المفاهيم . ( الامر الرابع ) أنه لا اشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع ، بمعنى عدم الاشكال في امكان أن يتعلق الامر بأحدهما ، والنهى بالآخر إلا على تقدير التلازم بينهما في الوجود ، كما لا اشكال في خروج المتساويين في الصدق ، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة ، كما لا اشكال في دخول العامين من وجه في محل النزاع [ 160 ] انما النزاع في أن العام المطلق والخاص أيضا يمكن ان يجرى فيه النزاع المذكور أم لا ،
243
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 243