نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 229
متعلقها ، لا انها تقتضي ايجاده في ظرف عدمه ، ولا ايجاده في ظرف وجوده ، ولا ايجاده في كلتا الحالتين ، لان هذا النحو من الاقتضاء يرجع إلى طلب الشئ مع نقيضه ، أو مع حصوله ، فظهر ان الامر يقتضى وجود ذات الفعل من دون ملاحظة تقييد الفعل بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين ، ولا اطلاقه بالنسبة إليهما . نعم الامر المتعلق بذات الفعل موجود ، سواء كان المكلف ممن يترك أو يفعل ، ولكن هذا الامر الموجود يقتضى عدم تحقق الترك وتحقق الوجود ، لا انه يقتضى الوجود على تقدير الترك . وبعبارة أخرى يقتضى عدم تحقق هذا المقدر ، لا أنه يقتضى وجود الفعل في فرض وقوعه ، لان الثاني يرجع إلى اقتضاء اجتماع النقيضين ، دون الأول ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . ( المقدمة الرابعة ) - أنه لم يرد في خبر ولا آية بطلان تعلق أمرين بالضدين في زمان واحد ، حتى يتمسك باطلاق ذلك الخبر وتلك الآية في بطلانه ، إنما المانع حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق ، وهو منحصر فيما إذا كان الطلبان بحيث يقتضى كل واحد منهما سلب قدرة المكلف عن الاتيان بمقتضى الآخر ، لو أراد الاتيان بما يقتضيه . أما لو كانا بحيث لا يوجب ذلك ، فلا مانع أصلا . إذا عرفت المقدمات المذكورة ، فنقول : لو أمر الآمر بايجاد فعل مقارنا لترك ضده الآخر ، فهذا الامر باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق ذلك الترك في الآن المتصل بالآن الذي هو فيه ، إذ لو صبر إلى أن يتحقق ذلك الترك لم يقع المأمور به بالعنوان الذي امر به ، وهو المقارنة ، فمحل تأثير هذا الامر في نفس المأمور إنما يكون مقارنا لوقوع الترك ، فيجب أن يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الأولى . وهذا الامر المبتنى على ترك
229
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 229