responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 230


الضد لا يوجب التأثير في المتعلق مطلقا ، حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة الثانية . والامر المتعلق بالضد الآخر - الذي فرضناه مطلقا - لا يقتضى ايجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة ، حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا الفرض ، بل الامر بالأهم يقتضى عدم تحقق هذا الفرض ، والامر بالمهم يقتضى ايجاده على تقدير تحقق الفرض .
ومن هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلي في مثل هذين الامرين ، لان المانع كما عرفت ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق ، لان ذلك إنما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الآخر .
وقد عرفت أنه لا يلزم منهما فيما نحن فيه ذلك ، لان المكلف لو امتثل الامر بالأهم لم يعص الامر الآخر الذي تتعلق بالمهم ، إنما ترتب على هذا الامتثال انتفاء ما كان شرطا للامر بالمهم . وقد عرفت أن عدم اتيان الواجب المشروط بترك شرطه ليس مخالفة للواجب .
والحاصل أنه لا يقتضى وجود الخطابين بعث المكلف على الجمع بين الضدين ومما يدلك على هذا أنه لو فرضنا محالا صدور الضدين من المكلف ، لم يقع كلاهما على صفة المطلوبية ، [ 148 ] بل المطلوب هو الأهم لا غير ، لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم .
( فان قلت ) : سلمنا إمكان الامر بالضدين على النحو الذي فرضته ، ولكن بم يستدل على الوقوع فيما إذا وجبت الإزالة عن المسجد

230

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست