responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207


موسعا ، فنختار أيضا الشق الأول ، ولا يلزم التكليف بالمحال . وهو واضح .
وإلا بان انقضى زمان الاتيان بها ، فنختار الشق الثاني .
وقوله ( قدس سره ) يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ، إن أراد خروجه من أول الامر عن كونه كذلك - كما هو ظاهر عبارته - فنمنع الملازمة ، وإن أراد خروجه بعد ترك المقدمة وانقضاء زمانها ، فليس اللازم باطلا ، لان الوجوب قد يسقط بالإطاعة ، وقد يسقط بالعصيان .
و ( منها ) - ما حكى عن المحقق السبزواري ( ره ) وهو أنها لو لم تكن واجبة ، يلزم عدم كون تارك الواجب المطلق مستحقا للعقاب .
( بيان الملازمة ) أنه إذا كلف الشارع بالحج ، ولم يصرح بايجاب المقدمات ، فتارك الحج - بترك قطع المسافة الجالس في بلده - إما أن يكون مستحقا للعقاب في زمان ترك المشي ، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا سبيل إلى الأول ، لأنه لم يصدر منه في ذلك الزمان إلا ترك الحركة . والمفروض أنها غير واجبة عليه ، ولا إلى الثاني ، لان الاتيان بأفعال الحج في ذي الحجة ممتنع بالنسبة إليه ، فكيف يكون مستحقا للعقاب بما يمتنع صدوره عنه ؟ ألا ترى أن الانسان إذا أمر عبده بفعل معين في زمان معين في بلد بعيد ، والعبد ترك المشي إلى ذلك البلد ، فان ضربه المولى عند حضور ذلك الزمان معترفا بأنه لم يصدر منه إلى الآن فعل قبيح يستحق به التعذيب ، لكن القبيح أنه لم يفعل في هذه الساعة هذا الفعل في ذلك البلد ، لنسبه العقلاء إلى سخافة الرأي وركاكة العقل ، بل لا تصح العقوبة إلا على الاستحقاق السابق قطعا .
ثم نقول : إذا فرضنا أن العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل ، فإما أن يكن مستحقا للعقاب ، أولا ، لا وجه للثاني ، لأنه ترك

207

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست