responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 206


حالة الإرادة على نحو الإرادة المتعلقة بذيها ، كما قد يتفق هذا النحو من الطلب النفسي أيضا ، فيما إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب الفعلي في مثله غير متحقق ، لابتنائه على الالتفات ، لكن المعلوم من حاله أنه لو التفت إلى ذلك لأراد من عبده الانقاذ ، وهذه الحالة - وان لم تكن طلبا فعليا الا انها - تشترك معه في الآثار . ولهذا نرى بالوجدان - في المثال المذكور - أنه لو لم ينقذ العبد ابن المولى ، عد عاصيا ويستحق العقاب .
و ( منها ) - اتفاق أرباب العقول كافة عليه ، على وجه يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل ، نظير الاجماع الذي ادعى في علم الكلام على وجود الصانع ، أو على حدوث العالم ، فان اتفاق أرباب العقول كاشف قطعي اجمالا عن حكم العقل ، فلا يرد على المستدل أن المسألة - لكونها عقلية - لا يجوز التمسك لها بالاجماع ، لعدم كشفه عن رأى المعصوم ( ع ) ، لان الايراد متوجه لو أراد من الاجماع المستدل به عليه الاجماع الاصطلاحي . أما على الوجه الذي قررناه ، فلا مجال للايراد . هذا ولكن الشأن في اثبات مثل هذا الاتفاق .
و ( منها ) أن المقدمة لو لم تكن واجبة ، لجاز تركها ، فحينئذ إن بقى الواجب على وجوبه ، يلزم التكليف بالمحال ، وإلا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا . وبطلان اللازمين مما لا كلام فيه ، فكذا الملزوم .
والجواب أن ما أضيف إليه الظرف - في قوله فحينئذ - إن كان الجواز ، نختار الشق الأول ، أعني بقاء الواجب على وجوبه ، ولا يلزم المحذور قطعا ، لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة ، وإن كان الترك مع كونه جائزا ، فان فرض امكان ايجاد المقدمة عند ذلك ، بأن كان الوقت

206

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست