نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 208
المأمور به مع كونه مقدورا ، فثبت الأول ، فاما أن يحدث استحقاق العقاب في حالة النوم ، أو حدث قبل ذلك ، لا وجه للأول ، لان استحقاق العقاب إنما يكون لفعل القبيح ، وفعل النائم والساهي لا يتصف بالحسن والقبح بالاتفاق . ولا وجه للثاني ، لان السابق على النوم لم يكن الا ترك المقدمة . والمفروض عدم وجوبها . هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) وقد نقلناه ملخصا . والجواب أنه لا محذور في اختيار كل واحد من الشقين ، فلنا أن نختار الشق الأول ، وهو استحقاق العقاب في زمان ترك المشي ، لا على ترك المشي ، بل على ترك الحج المستند إلى ترك المقدمة اختيارا ، فان طريقة الإطاعة والمعصية مأخوذة من العقلاء ، وهم يحكمون بحسن عقاب العبد التارك للمقدمة في زمن تركها ، ولا يلزمون المولى بانتظار زمن الفعل ، وليس هذا التزاما بترتب العقاب على ترك المقدمة ، بل المقصود اثبات العقاب المترتب على ترك ذيها في زمن ترك المقدمة ، وامتناع ذيها اختيارا . ولنا ان نختار الشق الثاني ، فنقول : إن تارك المقدمة مستحق للعقاب في زمان الحج ، وقوله ( قدس سره ) - ان فعل الحج هناك غير مقدور ، فلا يمكن اتصافه بالقبح - غير وجيه ، لأنا نقول : يكفي في اتصافه بالمقدورية كون المكلف قادرا على اتيان مقدمته في زمانها ، فاتصاف مثل هذا الفعل المقدور بواسطة مقدورية مقدماته بالقبح لا مانع له . وأي قبح أعظم من ترك الواجب مع الاقتدار عليه ؟ ( واما ) ما ذكره أخيرا من فرض كون تارك المقدمة نائما في زمن الفعل ( فالجواب عنه ) أن ما لا يمكن ان يتصف بالحسن والقبح من فعل النائم إنما يكون فيما استند إلى النوم ، مثل ما إذا ترك الصلاة مستندا إلى
208
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 208