responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 163


( أما الأول ) ، فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الامكان ، ولكن لو فرضنا وجود مقدمات الاخذ بالاطلاق التي من جملتها كون المتكلم في مقام بيان تمام المقصود وما يحصل به الغرض ، يحكم بعدم مدخلية شئ آخر في تحقق غرضه ، إذ لو كان لبين ولو ببيان مستقل [ 113 ] وحيث لم يبين يكشف عن كون متعلق الطلب تمام ما يحصل به غرضه . نعم الفرق بين المورد وسائر الموارد ان فيها يحكم - بعد تمامية مقدمات الحكمة - باطلاق متعلق الطلب ، وفيه باطلاق الغرض والامر سهل .
ويمكن أن يستظهر من الامر التوصلية ، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة بوجه آخر اعتمد عليه سيدنا الأستاذ طاب ثراه ، وهو ان الهيئة عرفا تدل على أن متعلقها تمام المقصود ، إذ لولا ذلك لكان الامر

163

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست