نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 164
توطئة وتمهيدا لغرض آخر ، وهو خلاف ظاهر الامر . ( واما الثاني ) فلانه بعد اتيان ذات الفعل لا يعقل بقاء الامر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الامر . نعم يحتمل وجود امر آخر من جهة احتمال بقاء الغرض . وظاهر أن هذا شك في ثبوت امر آخر ، والأصل عدمه . ولو سلمنا كون الشك في سقوط الامر الأول نقول : إن هذا الشك نشأ من الشك في ثبوت الغرض الأخص . وحينئذ نقول في تقريب جريان أصالة البراءة ان اقتضاء الامر ذات الفعل متيقن . واما الزائد عليه فلا نعلم ، فلو عاقبنا المولى من جهة عدم مراعاة الخصوصية المشكوك اعتبارها في الغرض ، مع الجهل به ، وعدم إقامة دليل يدل عليه ، مع أن بيانه كان وظيفة له ، لكان هذا العقاب من دون إقامة بيان وحجة ، وهو قبيح بحكم العقل . ولو كان الشك في السقوط كافيا في حكم العقل بالاشتغال ، للزم الحكم به في دوران الامر بين المطلق والمقيد مطلقا [ 114 ] ضرورة أنه بعد اتيان الطبيعة في ضمن غير الخصوصية التي يحتمل اعتبارها في المطلوب ، يشك في سقوط الامر وعدمه .
164
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 164