responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162


بالاطلاق موجودة ، يحكم باطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك ، والا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الامر بين المطلق والمقيد . ولما كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة ، يحكم بعدم لزوم القيد .
وأما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل ، مع أخصية الغرض ، فقد يقال - كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدس سره - بعدم جواز التمسك باطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك كذلك لا يمكن اجراء أصالة البراءة فيه ، بل المقام مما يحكم العقل فيه بالاشتغال . وان قلنا بالبراءة في دوران الامر بين المطلق والمقيد .
( اما الأول ) فلان رفع القيد بأصالة الاطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب . والمفروض عدم هذا الاحتمال ، والقطع بعدم اعتباره فيه أصلا . وانما الشك في أن الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخص منه ، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال .
( واما الثاني ) فلانه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه باتيان ذاته ، وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للامر ، لا مجال الا للاحتياط ، لان اشتغال الذمة بالامر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه ، ولا يكون ذلك الا باتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض .
ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وسائر الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب . وملخص الفرق أن الشك فيها راجع إلى مرحلة الثبوت ، وفي المقام إلى مرحلة السقوط .
هذا ، والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا أعني من جهة الاخذ بالاطلاق ومن جهة اجراء أصالة البراءة .

162

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست