responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 133


ومن هنا ظهر أنه بناءا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة ، وتقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد ، وان كانت الصلاة أهم من الغصب بمراتب ، ولو كان الواجب تخييريا . وكذلك الحرام ، فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد ، بناءا على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد ، أم لا ؟ مثاله : لو كان صب الماء على الوجه مقدورا ، وهكذا اخذه على تقدير الصب ، بحيث لا يقع في المحل المغصوب ، فهل يمكن أن يكون ترك هذا الصب واجبا ، بدلا لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام ؟ وكذلك فعله ، لكونه أحد افراد غسل الوجه في الوضوء أم لا ؟
قد يقال بالعدم ، لان كون الشئ طرفا للوجوب التخييري ، يقتضى أن يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى [ 88 ] ، وكونه طرفا للحرمة التخييرية ، يقتضى أن يكون الترك المفروض مطلوبا له .

133

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست