نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 134
والذي يقوى في النفس أن يقال : إن فعل ذلك الشئ المفروض - على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الذي هو بدل له في الحرمة - لا مانع من تحقق العبادة به ، لأنه على هذا التقدير ليس قبيحا عقلا ، بل على تقدير عدم قصد التوصل به إلى الحرام . نعم على غير هذين التقديرين - وهو ما إذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا إلى ايجاد فعل الحرام - لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة ، فحينئذ نقول في المثال : إن صاب الماء على الوجه ، إن لم يقصد به ايجاد فعل الغصب ، فلا مانع من صحة وضوئه ، والا فالحكم بالبطلان متجه [ 89 ] . وستطلع على زيادة توضيح لا مثال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي . ثم إن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو الفقهية ؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا إلى الملازمة العقلية ، فهي من المسائل الأصولية ، وان كان عن وجوب المقدمة ، فهي من المسائل الفقهية . وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك . والظاهر
134
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 134