responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 134


والذي يقوى في النفس أن يقال : إن فعل ذلك الشئ المفروض - على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الذي هو بدل له في الحرمة - لا مانع من تحقق العبادة به ، لأنه على هذا التقدير ليس قبيحا عقلا ، بل على تقدير عدم قصد التوصل به إلى الحرام . نعم على غير هذين التقديرين - وهو ما إذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا إلى ايجاد فعل الحرام - لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة ، فحينئذ نقول في المثال : إن صاب الماء على الوجه ، إن لم يقصد به ايجاد فعل الغصب ، فلا مانع من صحة وضوئه ، والا فالحكم بالبطلان متجه [ 89 ] . وستطلع على زيادة توضيح لا مثال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي .
ثم إن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو الفقهية ؟ أقول مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا إلى الملازمة العقلية ، فهي من المسائل الأصولية ، وان كان عن وجوب المقدمة ، فهي من المسائل الفقهية . وقد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك . والظاهر

134

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست