responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132


ان صب الماء ليس علة تامة للغصب حتى يحرم بحرمته ، بل هو من المقدمات . وما هو كذلك لا يجب تركه شخصا ، حتى ينافي الوجوب .
وحاصل الجواب : أن صب الماء وان لم يكن علة ، إلا أنه بعد انحصار المقدمات المقدورة فيه - كما هو المفروض - يجب تركه عينا .
( فان قلت ) : ليس المقدور منحصرا في الصب ، بل الكون في المكان المخصوص أيضا من المقدمات ، وهو باق تحت قدرة المكلف ، فلم تثبت حرمة صب الماء عينا .
( قلت ) : ليس الكون المذكور من مقدمات تحقق الغصب في عرض صب الماء ، بل هو مقدمة لتحقق الصب الخاص الذي هو مقدمة لتحقق الغصب . والنهى عن الشئ يقتضي النهى عن أحد الافعال التي هي بمجموعها علة لذلك الشئ ، فإذا انحصر المقدور من هذه الأفعال في واحد يقتضى حرمته عينا .
هذا وإذ قد عرفت أن حرمة مقدمات الحرام إنما تكون على سبيل التخيير ، بمعنى ان الواجب ترك إحدى المقدمات ، منها يتبين لك أنه إذا اقتضت جهة من الخارج وجوب إحدى تلك المقدمات عينا ، فلا تزاحمه الحرمة التخييرية التي جاءت من قبل النهى ، لان الأول ليس له بدل ، بخلاف الثاني ، فلا وجه لرفع اليد عن أحدا لغرضين الفعليين إذا أمكن الجمع بينهما ، فاللازم بحكم العقل قصر أطراف الحرام التخييري على غير ما اقتضت المصلحة وجوبه عينا . وهكذا الكلام في الواجب التخييري بالنسبة إلى الحرام التعييني ، فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب بغير الحرام ، ولا يلاحظ هنا الأهم وغيره ، فان هذه الملاحظة إنما تكون فيها إذا كان فوت أحد الغرضين مما لابد منه . وأما فيما يمكن الجمع بينهما ، فلا وجه لغيره .

132

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست