نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 126
سقوط الامر بالواقعيات بمجرد امتثال الامر الظاهري ، فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي أوجب الامر ، وإن كان المراد كونه معذورا فيها مع بقاء الامر بها وارتفاع الشك ، فلا يعقل أيضا ، لاستقلال العقل بعدم معذورية من علم بتكليف المولى . نعم يمكن ان يوجب امتثال الامر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع ، فيسقط الامر به من هذه الجهة . وهذا الاحتمال - مع كونه بعيدا في حد نفسه - لا يصير منشأ للتوقف ، إذ غايته الشك في السقوط ، وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال . هذا إذا علم أن جعل الاحكام الظاهرية من باب الطريقية ولو شك في أنه كذلك أو من باب السببية ، أو علم أنه من باب السببية ، ولكن شك في أن الاتيان بالمشكوك فيه هل هو واف بتمام الغرض الموجب للامر بالواقع ، أو بمقدار يجب استيفاؤه أو لم يكن كذلك ، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضى الاجزاء أو عدمه ، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الاجزاء وعدمه الشك في أن جعل الاحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية ، وما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك فيه المتعلق للامر ، بعد احراز أن الجعل من باب السببية ؟ الحق أن يقال : ان مقتضى الأصل عدم الاجزاء مطلقا . بيان ذلك أن الاحكام الواردة على الشك - سواء قلنا بأنها جعلت لمصلحة في متعلقاتها ، أو قلنا بأنها جعلت من جهة الطريقية - إنما جعلت في طول الاحكام الواقعية ، لان موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها ، فلا يمكن أن تكون رافعة لها ، غاية الامر أن الاتيان
126
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 126