نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 127
بمتعلقاتها - ان قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح الواقعيات - مجزئ عنها . وهذا غير ارتفاع الاحكام الواقعية ، وانحصار الحكم الفعلي بمؤدى الطريق . إذا عرفت ذلك فنقول : لو أتى المكلف بما يؤدى إليه الطريق ، فان قطع باشتمال ما أتى به على المصلحة المتحققة في الواقع فهو ، والا فبعد انكشاف الخلاف يجب عليه اتيان الواقع ، سواء كان الشك في السقوط وعدمه مستندا إلى الشك في جهة الحكم الظاهري ، أو في وفاء المصلحة المتحققة في متعلق الحكم الظاهري لتدارك ما في الواقع ، بعد إحراز أن الجعل انما يكون من جهة المصلحة الموجودة في المتعلق ، إذ يشترك الجميع في أن المكلف يعلم - حين انكشاف الخلاف - بثبوت تكليف عليه في الجملة ، ويشك في سقوطه عنه . وهذا الشك مورد للاشتغال العقلي [ 85 ] . ومما ذكرنا يظهر لك الفرق بين المقام والمقام السابق الذي قلنا فيه بالبراءة من الإعادة والقضاء ، بعد اتيان ما اقتضاه التكليف في حال الاضطرار . توضيح الفرق أن المكلف في حال الاضطرار ، ليس عليه الا
127
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 127