نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 125
لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض . غاية الامر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المختلف عنه ، وحد امكان العذر عن الشئ كونه مشكوكا فيه ، فإذا علم لا يمكن عقلا ان يكون معذورا فيه ، لوجوب امتثال الحكم المعلوم وحرمة مخالفته . ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الاحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو الحكمية [ 84 ] . وحاصل الكلام : أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاءا ما لم يحصل . وبعد ما فرضنا أن متعلقات الاحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح ، حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات باتيانها ، وانما فائدتها تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها ، وكونها عذرا عنها في صورة التخلف ، فلا وجه لتوهم الاجزاء ، لأنه ان كان المراد
125
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 125