responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض . غاية الامر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المختلف عنه ، وحد امكان العذر عن الشئ كونه مشكوكا فيه ، فإذا علم لا يمكن عقلا ان يكون معذورا فيه ، لوجوب امتثال الحكم المعلوم وحرمة مخالفته . ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الاحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو الحكمية [ 84 ] .
وحاصل الكلام : أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاءا ما لم يحصل . وبعد ما فرضنا أن متعلقات الاحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح ، حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات باتيانها ، وانما فائدتها تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها ، وكونها عذرا عنها في صورة التخلف ، فلا وجه لتوهم الاجزاء ، لأنه ان كان المراد

125

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست