responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120


بانقطاع العذر . والقول بعدم جواز البعث للامر والبدار للمكلف في الصورة الأولى ، إنما هو فيما لم تكن للتكليف مصلحة تتدارك بها المصلحة الزائدة الفائتة ، وإلا جاز . وتنتفي الثمرة بين الصورتين . هذه أنحاء التصور في التكاليف الاضطرارية .
واما ما وقع بمقتضى النظر في أدلتها ، فالظاهر أن المأتى به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر ، يسقط الإعادة ثانيا ، فان ظاهر أدلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام ، ومن المضطر باتيان الناقص [ 80 ] . نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار

120

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست