نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 120
بانقطاع العذر . والقول بعدم جواز البعث للامر والبدار للمكلف في الصورة الأولى ، إنما هو فيما لم تكن للتكليف مصلحة تتدارك بها المصلحة الزائدة الفائتة ، وإلا جاز . وتنتفي الثمرة بين الصورتين . هذه أنحاء التصور في التكاليف الاضطرارية . واما ما وقع بمقتضى النظر في أدلتها ، فالظاهر أن المأتى به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر ، يسقط الإعادة ثانيا ، فان ظاهر أدلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام ، ومن المضطر باتيان الناقص [ 80 ] . نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار
120
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 120